
{ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا
جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إلَى
الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا
أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ وَاَللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } .الممتحنة : ۱۰
أقوال المفسرين
|
الطبع/ المطبع
|
الصفحة
|
المجلد/ الجزء
|
إسم المؤلف
|
إسم الكتاب
|
الرقم
|
وصورة الامتحان
أن يقال لها احلفى بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في
الإِسلام لا بغضاً لزوجي ، ولا عشقا لرجل مسلم . وصورة الامتحان أن يقال لها
احلفى بالله أي قولي بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت إلا رغبة في الإِسلام لا
بغضاً لزوجي ، ولا عشقا لرجل مسلم .
وقوله
تعالى : { لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } لأن الإِسلام فصم تلك العصمة التي
كانت بين ا لزوج وزوجته ، إذ حرم الله نكاح المشركات ، وإنكاح المشركين ، ولذا
لم يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين .
|
|
۲٤٦
|
٤
|
أبو بكر
الجزائري
|
أيسر التفاسر
|
۱
|
{ فامتحنوهن } بالحلف
أنهنّ ما خرجن إلا رغبة في الإِسلام لا بغضاً لأزواجهنّ الكفار ولا عشقا لرجال
من المسلمين كذا كان صلى الله عليه وسلم يحلفهن
{ بِعِصَمِ الكوافر }
زوجاتكم لقطع إسلامكم لها بشرطه أو اللاحقات بالمشركين مرتدات لقطع ارتدادهنّ
نكاحكم بشرطه
|
|
۱٥٨
|
۱۱
|
المحلي
والسيوطي المحلي والسيوطي
|
جلالين
|
۲
|
وذكر جماعة من
العلماء منهم محمد ابن سعد كاتب الواقدي أن هذه الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة
بن أبي معيط ، وهي أول من هاجر من النساء الى المدينة بعد هجرة رسول الله صلى
الله عليه وسلم
وقد اختلف العلماء في
المرأة التي كانت سبباً لنزول هذه الآية على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها سبيعة ، وقد
ذكرناه عن ابن عباس .
والثاني : أم كلثوم بنت
عقبة بن أبي مُعيط ، وقد ذكرناه عن جماعة من أهل العلم ، وهو المشهور .
والثالث : أُميمة بنت بشر
من بني عمرو بن عوف ، ذكره أبو نعيم الأصبهاني .
قال المفسرون :
والمراد بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا } رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
لأنه هو الذي تولَّى امتحانهن ، ويراد به سائر المؤمنين عند غيبته صلى الله عليه
وسلم .
قال ابن
زيد : وإنما أمرنا بامتحانهن ، لأن المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة ، قالت
: لألحقنَّ بمحمد . وفيما كان يمتحنهن به ثلاثة أقوال .
أحدها :
أنه كان يمتحنهن ب «شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله» ، رواه
العوفي عن ابن عباس .
والثاني : أنه
كان يستحلف المرأة بالله : ما خرجتِ من بغض زوج ، ولا رغبةً عن أرض إِلى أرض ،
ولا التماس دنيا ، وما خرجتِ إلا حباً لله ولرسوله ، روي عن ابن عباس أيضاً .
والثالث
: أنه كان يمتحنهن بقوله تعالى : { إذا جاءك المؤمنات يبايعنك } فمن أقرت بهذا
الشرط قالت : قد بايعتك ، هذا قول عائشة .
قوله
تعالى : { الله أعلم بإيمانهن } أي : إن هذا الامتحان لكم ، والله أعلم بهن ، {
فإن علمتموهن مؤمنات } وذلك يُعلم بإقرارهن ، فحينئذ لا يحل ردُّهن { إِلى
الكفار } [ لأن الله تعالى لم يبح مؤمنة لمشرك { وآتوهم } يعني أزواجهن الكفار ]
{ ما أنفقوا } يعني : المهر . قال مقاتل : هذا إذا تزوجها مسلم . فإن لم يتزوجها
أحد ، فليس لزوجها الكافر شيء { ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن
أجورهنَّ } وهي المهور .
فصل
|
|
۲۰
|
٦
|
ابن الجوزي
|
زاد المسير
|
۳
|
حدثني
محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس،
قوله:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ
مُهَاجِرَاتٍ ) ... إلى قوله:( عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) قال: كان امتحانهنّ أن يشهدن أن لا
إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، فإذا علموا أن ذلك حقّ منهنّ لم يرجعوهنّ
إلى الكفار، وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّم صداقه الذي أصدقها.
حدثنا بشر،
قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ) حتى بلغ( وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) هذا حكم حكمه
الله عزّ وجلّ بين أهل الهدى وأهل الضلالة، كنّ إذا فررن من المشركين الذين
بينهم وبين نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وأصحابه عهد إلى أصحاب نبيّ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فتزوّجوهنّ بعثوا مهورهنّ إلى أزواجهنّ من
المشركين الذين بينهم وبين نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عهد، وإذا
فررن من أصحاب نبي الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إلى المشركين الذين بينهم
وبين نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عهد بعثوا بمهورهنّ إلى أزواجهنّ
من أصحاب نبيّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم.
وقوله:( وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) يقول جلّ ثناؤه للمؤمنين به من أصحاب رسول
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: لا تمسكوا أيها المؤمنون بحبال النساء
الكوافر وأسبابهنّ، والكوافر: جمع كافرة، والعصم: جمع عصمة، وهى ما اعتصم به من
العقد والسبب، وهذا نهي من الله للمؤمنين عن الإقدام على نكاح النساء المشركات
من أهل الأوثان، وأمر لهم بفراقهنّ.
حدثني يعقوب بن
إبراهيم، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا عبد الله بن المبارك، قال
أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم "أن
النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم جاءه نسوة مؤمنات بعد أن كتب كتاب القضية
بينه وبين قريش، فأنزل الله( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ) حتى بلغ( بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) فطلق عمر يومئذ
امرأتين كانتا له بالشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن
أمية.
|
۱٤۲۰ه ۲۰۰۰م
مؤسسة الرسالة
|
۳۲٤
|
۲۳
|
محمد بن جرير
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري
|
جامع البيان في تأويل القرآن
|
٤
|
سَبَبِ نُزُولِهَا :
ثَبَتَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا صَالَحَ
أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ كَانَ فِيهِ أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إلَى
الْمُسْلِمِينَ رُدَّ إلَيْهِمْ ، وَمَنْ ذَهَبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إلَى
الْمُشْرِكِينَ لَمْ يُرَدَّ ؛ وَتَمَّ الْعَهْدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ أَبَا بَصِيرٍ
عُتْبَةَ بْنَ أُسَيْدِ بْنَ حَارِثَةَ الثَّقَفِيَّ حِينَ قَدِمَ ، وَقَدِمَ
أَيْضًا نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ مِنْهُنَّ أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ بْنِ
أَبِي مُعَيْطٍ ، وَسُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ ، وَغَيْرُهُمَا ، فَجَاءَ
الْأَوْلِيَاءُ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَسَأَلُوهُ رَدَّهُنَّ عَلَى الشَّرْطِ ، وَاسْتَدْعَوْا مِنْهُ الْوَفَاءَ
بِالْعَهْدِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنَّمَا
الشَّرْطُ فِي الرِّجَالِ لَا فِي النِّسَاءِ } ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ
الْمُعْجِزَاتِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبَضَ أَلْسِنَتَهُمْ عَنْ
أَنْ يَقُولُوا : غَدَرَ مُحَمَّدٌ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي
النِّسَاءِ ، وَذَلِكَ إحْدَى مُعْجِزَاتِهِ .
{ فَامْتَحِنُوهُنَّ
} : اُخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الِامْتِحَانِ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا
الْيَمِينُ رَوَاهُ أَبُو نَصْرٍ الْأَسَدِيُّ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ،
وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ { قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُبَيْعَةَ وَكَانَ زَوْجُهَا صَيْفِيَّ بْنَ السَّائِبِ :
بِاَللَّهِ مَا أَخْرَجَك مِنْ قَوْمِك ضَرْبٌ وَلَا كَرَاهِيَةٌ لِزَوْجِك ،
وَلَا أَخْرَجَك إلَّا حِرْصٌ عَلَى الْإِسْلَامِ ، وَرَغْبَةٌ فِيهِ ، لَا
تُرِيدِينَ غَيْرَهُ } .
الثَّانِي : وَهُوَ
مَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ النِّسَاءَ
بِهَذِهِ الْآيَةِ } .
الْمَعْنَى الَّذِي
لِأَجْلِهِ لَمْ تُرِدْ النِّسَاءُ وَإِنْ دَخَلْنَ فِي عُمُومِ الشَّرْطِ ،
وَفِي ذَلِكَ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا لِرِقَّتِهِنَّ وَضَعْفِهِنَّ .
الثَّانِي :
لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ .
خُرُوجُ النِّسَاءِ
مِنْ عَهْدِ الرَّدِّ كَانَ تَخْصِيصًا لِلْعُمُومِ لَا نَاسِخًا لِلْعَهْدِ
كَمَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ الْغَافِلِينَ .
الَّذِي أَوْجَبَ
فُرْقَةَ الْمُسْلِمَةِ مِنْ زَوْجِهَا [ هُوَ إسْلَامُهَا لَا ] هِجْرَتُهَا
أَمَرَ اللَّهُ
تَعَالَى إذَا أُمْسِكَتْ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ أَنْ تَرُدَّ عَلَى
زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ ، وَذَلِكَ مِنْ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ؛ لِأَنَّهُ
لَمَّا مُنِعَ مِنْ أَهْلِهِ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ أَمَرَ اللَّهُ
سُبْحَانَهُ أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِ الْمَالُ ، حَتَّى لَا يَقَعَ عَلَيْهِمْ
خُسْرَانٌ مِنْ الْوَجْهَيْنِ : الزَّوْجَةِ ، وَالْمَالِ .
َفَعَ اللَّهُ
الْحَرَجَ فِي نِكَاحِهَا بِشَرْطِ الصَّدَاقِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ ، وَلَا حَائِلٌ
حَتَّى تَحِيضَ ؛ وَالِاسْتِبْرَاءُ هَا هُنَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَهِيَ
الْعِدَّةُ } .
أَمَرَ اللَّهُ
تَعَالَى مَنْ كَانَ لَهُ زَوْجَةٌ مُشْرِكَةٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا .
{ وَاسْأَلُوا مَا
أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا } : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : كُلُّ
مَنْ ذَهَبَ مِنْ الْمُسْلِمَاتِ مُرْتَدَّاتٍ [ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ] إلَى
الْكُفَّارِ يُقَالُ لِلْكُفَّارِ : هَاتُوا مَهْرَهَا وَيُقَالُ
لِلْمُسْلِمِينَ إذَا جَاءَ أَحَدٌ مِنْ الْكَافِرَاتِ مُسْلِمَةً مُهَاجِرَةً :
رُدُّوا إلَى الْكُفَّارِ مَهْرَهَا
فَأَمَّا عَقْدُهُ
عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ أَسْلَمَ إلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا جَوَّزَهُ اللَّهُ
لَهُ لِمَا عَلِمَ فِي ذَلِكَ مِنْ الْحِكْمَةِ ، وَقَضَى فِيهِ مِنْ
الْمَصْلَحَةِ
|
|
|
٤
|
إبن الأربي
|
أحكام القران
|
٥
|
0 komentar:
Posting Komentar